قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بتنفيذ حد الحرابة بالقتل والصلب لـ«داعشي» قتل ثلاثة رجال أمن أحدهم ابن عمه، ومواطن، كما شارك في مقتل رجل أمن آخر، في الحادثة التي عرفت إعلامياً باسم «تكفى يا سعد»، والتي وقعت في سبتمبر 2015.
وأصدر رئيس الجلسة القضائية والمشكلة من ثلاثة قضاة اليوم (الأربعاء) الحكم الابتدائي على المدعى عليه، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام، بثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر وتكفيره رجال أمن هذه البلاد، ومبايعته لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقيامه بارتكاب عدد من العمليات الإرهابية تتمثل في استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله بإطلاق النار عليه بعد اشتراكه في تكبيله، وقتله مواطنا ورجل أمن واشتراكه في قتل رجل أمن في مركزين أمنيين ومقاومته رجال الأمن بإطلاق النار عليهم وقتله أثناء ذلك أحد رجال الأمن، وهروبه بإحدى السيارات الأمنية، إضافة إلى متابعته أخبار وإصدارات تنظيم «داعش» الإرهابي وتخزينه صوراً وشعارات مؤيدة لذلك التنظيم الإرهابي.
وقال رئيس الجلسة القضائية في حكمه: «إنه ثبت لدى المحكمة أن ما قام به المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وقرر بالإجماع (من قبل القضاة الثلاثة) إقامة حد الحرابة على المدعى عليه بقتله وصلبه، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الجوال والحاسب الآلي المضبوط بحوزته وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية».
وأصدر رئيس الجلسة القضائية والمشكلة من ثلاثة قضاة اليوم (الأربعاء) الحكم الابتدائي على المدعى عليه، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام، بثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر وتكفيره رجال أمن هذه البلاد، ومبايعته لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقيامه بارتكاب عدد من العمليات الإرهابية تتمثل في استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله بإطلاق النار عليه بعد اشتراكه في تكبيله، وقتله مواطنا ورجل أمن واشتراكه في قتل رجل أمن في مركزين أمنيين ومقاومته رجال الأمن بإطلاق النار عليهم وقتله أثناء ذلك أحد رجال الأمن، وهروبه بإحدى السيارات الأمنية، إضافة إلى متابعته أخبار وإصدارات تنظيم «داعش» الإرهابي وتخزينه صوراً وشعارات مؤيدة لذلك التنظيم الإرهابي.
وقال رئيس الجلسة القضائية في حكمه: «إنه ثبت لدى المحكمة أن ما قام به المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وقرر بالإجماع (من قبل القضاة الثلاثة) إقامة حد الحرابة على المدعى عليه بقتله وصلبه، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الجوال والحاسب الآلي المضبوط بحوزته وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية».